172

الفرائض

الفرائض

Editorial

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

الثاني: أن يولد لأكثر مدة الحمل (١) فأقل من حين موت المورث، بشرط ألا توطأ أمه، ولا تكون فراشا لمن يطأ من حين موت المورث إلى وضع الحمل. ويتحقق الشرط الثاني بوجود ما يدل على الحياة، كالصراخ، والبكاء، العطاس، والرضاع، والحركة الكثيرة، والتنفس الكثير، ونحو ذلك، لقوله ﷺ: «إذا استهل المولود ورث» (٢) والاستهلال الصراخ، أو الصوت مطلقا وغير الاستهلال بمعناه. [قسمة التركة قبل وضع الحمل] ٤ - قسمة التركة قبل وضع الحمل: (أ) إذا رضي كل الورثة بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل. وفي هذه الحالة لا تقسم. (ب) إذا طلب الورثة أو بعضهم قسمة التركة، قبل وضع الحمل، وفي هذه الحالة يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين ثم تقسم. [تقادير الحمل] ٥ - تقادير الحمل: للحمل ستة تقادير وهي كما يأتي: ١ - أن يولد ميتا. ٢ - أن يولد ذكرا. ٣ - أن يولد أنثى. ٤ - أن يولد ذكرين. ٥ - أن يولد أنثيين. ٦ - أن يولد ذكرا وأنثى. أما كونه أكثر من اثنين فنادر، والنادر لا حكم له، فلا يحتاج إلى تقدير.

(١) وهي عند الحنابلة أربع سنين. (٢) السنن الكبرى باب ميراث الحمل ٦ / ٢٥٧.

1 / 179