11

الفرائض

الفرائض

Editorial

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

ودليل هذا الشرط: قوله تعالى:. . ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] (١) . ووجه الاستدلال بالآية: أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك، والتملك لا يكون إلا للحي. الثالث: العلم بمقتضى التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء. ودليل هذا الشرط قوله ﷺ: «ورجل قضى على جهل فهو في النار» (٢) .

(١) سورة النساء ١١. (٢) سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ ٤ / ٥ / ٣٥٧٣.

1 / 15