ودعوى الاحتياط دعوى مردودة؛ لأن النبي ﷺ الذي هو أتقى الناس، وأنصح الناس للناس، لم يفعل هذا، أَوَ ناصحٌ أنصحُ من رسولِ الله ﷺ؟؟ ! ! وإن هم أخروا الأذان، وقعوا في إثم أكل الناس بعد الفجر.
المسألة الرابعة: ما الحكم إذا تبين أن المؤذن يتقدم أو يتأخر، أو أن التقويم غير صحيح؟ !
قلت: المؤذن بمثابة الشاهد والمخبِر، والأصل فيه الصدق والضبط والالتزام بما وقّته الشرع، وأما إذا ثبت أن المؤذن ليس أهلًا للأمانة، أو أن التقويم لم يُضبط بضوابط الشرع، فلا يُلتزم - والحال هذه - بالأذان أو التقويم، ويرجع إلى الأصل الذي علَّق الشارعُ به الحكمَ.
وخلاصة هذه المسألة نقطتان:
الأولى: وجوب تُقَيُّد المؤذن بالوقت المخصص، دونما تقديم أو تأخير البتة.
الثانية: أن الأصل الالتزام بالوقت المحدد، لا بالمؤذن فإن أصاب التزم به، وإن أساء التزم بأصل الوقت.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
وكتبه
عدنان بن محمد العرعور
1 / 6