السادس: وجوب الجماعة فيها.
السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه.
الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام.
التاسع: سقوطها عن المرأة والعبد والأعمى والهم [201] والأعرج والمسافر، ومن على رأس أزيد من فرسخين إلا ان يحضر غير المرأة [202].
العاشر: ان لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ.
اما العيدان، فتختص صلاته بثلاثة أشياء:
الأول: الوقت من طلوع الشمس الى الزوال.
الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى واربع في الثانية بعد القراءة أيضا والقنوت بينهما.
الثالث: الخطبتان بعدها وتجب على من تجب عليه الجمعة ومن لا فلا بشروطها [203].
واما الآيات: فهي الكسوفان [204]
والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو أو صفراء مخوفة وتختص بأمور أربعة:
الأول: تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة.
الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة.
الثالث: جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر، فتتمها قبلها.
Página 74