بالبناء على الأقل [199]، ويجعل حكمه [200] حكم ما يتعلق بالخمس.
ولا بد في الاحتياط من النية:
أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين أداء أو قضاءا لوجوبها أو لوجوبهما قربة الى الله تعالى، ويكبر ويجب عليه قراءة الحمد وحدها إخفاتا، ولا يجزي التسبيح، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم، ولا اثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة ولا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء، ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في أثنائه نقصان أعاد الصلاة، ولو ذكر الإتمام تخير القطع والإتمام.
البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية
، تختص الجمعة بأمور عشرة:
الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.
الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله.
الثالث: استحباب الجهر فيها.
الرابع: تقديم الخطبتين عليها.
الخامس: الاجزاء عن الظهر.
Página 73