والبدء باليمين.
الرابع: مسح مقدم شعر الرأس
حقيقة أو حكما (51)، أو البشرة ببقية البلل [1]، ولو بإصبع (53)، أو منكوسا (54).
الخامس: مسح بشرة (55) الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق
بأقل اسمه (56) بالبلل (57)، فلو استأنف ماءا لأحد المسحين بطل [2]، ويجوز الأخذ من شعر الوجه، وينبغي البدء باليمين احتياطا، ولا يجوز النكس، بل يبدأ بالأصابع.
السادس: الترتيب
كما ذكر.
السابع: الموالاة،
وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء، إلا مع التعذر لشدة الحر وقلة الماء.
الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا،
فلو وضأه غيره لا لعذر بطل.
التاسع: طهارة الماء وطهوريته [3]، وطهارة المحل.
Página 44