الأسئلة والأجوبة الفقهية
الأسئلة والأجوبة الفقهية
Número de edición
العاشرة
Año de publicación
١٤١٢ هـ
Géneros
إليه. ومن هذا الحديث أخذت قاعدة: اليقين لا يزول بالشك.
قال الناظم:
فموقن طهر ثم شك وعكسه … على الأصل يبقى نابذًا للتردد
فإن شك في سبق فطورًا كعكس ما … يرى قبل أو مثلًا له الآن مهد
لإيقان فعل قد أزال طهارة … وبالعكس أو حاليهما في الذي ابتد
١٤ - موجبات الغسل
س ٧٧: ما هو الغسل؟ وما الأصل في مشروعيته؟ وما موجباته؟
ج: أصله: تعميم البدن بالغسل، وفي الشرع: استعمال ماء طهورًا في جميع بدنه على وجه مخصوص، والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ وموجباته: أحدها: خروج المني دفقًا بلذة من غير نائم، لما ورد عن علي ﵁: كنتُ رجلًا مزاء، فسألتُ رسول الله ﷺ، فقال: «في المذي الوضوء، وفي المني الغسل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، ولأحمد فقال: «إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة؛ فإن لم تكن حاذفًا فلا تغتسل».
وعن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتملت؟
قال: «نعم إذا رأت الماء»، فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك فبما يشبهها ولدها» متفق عليه.
ومن موجباته: التقاء الختانين، لما ورد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» متفق عليه ولمسلم وأحمد «وإن لم ينزل»، وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل»، وعن عائشة: أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن الرجل يجامع ثم يكسل، وعائشة جالسة، فقال:
1 / 37