676أعلام الحديثأعلام الحديثAl-Khattabi - 388 AHأبو سليمان الخطابي - 388 AHEditorد. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودEditorialجامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ مGénerosCommentaries on Hadiths•RegionesAfganistán•Imperios y ErasGhaznávidas[٣٣] (باب العرض في الزكاة)٣١٧/ ١٤٤٨ - ومن بلغت صدقته ابنة مخاض، وليست عنده، وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.1 / 773CopiarCompartirPreguntar a la IA