629

أعلام الحديث

أعلام الحديث

Editor

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Editorial

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Regiones
Afganistán
Imperios y Eras
Ghaznávidas
ومن كتاب الزكاة
[١] (باب وجوب الزكاة)
٢٩٨/ ١٣٩٥ - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس أن النبي ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فقال: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله ﷿ افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم).
في هذا الحديث من العلم أنه رتب واجبات الشريعة، فقدم كلمة التوحيد، ثم أتبعها فرائض الصلاة لأوقاتها، وأخر ذكر الصدقة لأنها إنما تجب على قوم من الناس دون آخرين، وإنما تلزم بمضي الحول على المال واستكمال النصاب.
وفيه من الفقه أن وجوب الصدقة يتعلق بالمال، فلو تلف المال قبل أن تخرج منه الصدقة لم يلزم صاحب المال إخراجُها من

1 / 726