528

أعلام الحديث

أعلام الحديث

Editor

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Editorial

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Regiones
Afganistán
Imperios y Eras
Ghaznávidas
وما وراءها مردود إلى الأصل ومقر عليه، وقد قال به الشافعي إلا أنه شَرَط في ذلك وجود الخوف وجعل مدة الرخصة لمن لا يخاف عدوا أربعة أيام، ولو كانت العلة في ذلك الخوف لم يكن للتحديد معنى إذا كان الخوف موجودا، ألا ترى أن الخائف يصلي صلاة الخوف ما امتد الزمان بلا تحديد إذا كان الخوف موجودا، فالقول في هذا الباب ما ذهب إليه ابن عباس وهو أصح ما روي في هذا الباب، وقد روي عن ابن عباس في هذا روايتان أخريان: إحداهما أن النبي ﷺ أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة يقصر في الصلاة، والرواية الأخرى خمس عشرة وإليه ذهب أصحاب الرأي إلا أن أصحها وأثبتها في الرواية ما ذكره أبو عبد الله ولم يعرض لغيره بذكر، فالقول في ذلك على ما وصفناه والله أعلم.

1 / 625