301أعلام الحديثأعلام الحديثAl-Khattabi - 388 AHأبو سليمان الخطابي - 388 AHEditorد. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودEditorialجامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ مGénerosCommentaries on Hadiths•RegionesAfganistán•Imperios y ErasGhaznávidasوفيه دليل على أنه ليس كل شرط يشترط في بيع كان قادحا في أصله ومفسدا له، وأن معنى النهي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع وإلى نوع من أنواع الشروط دون بعض، وسيقع تفصيل ذلك وبيانه في غير هذا الموضع من هذا الكتاب إن شاء الله.1 / 398CopiarCompartirPreguntar a la IA