166

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Editorial

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Ubicación del editor

السعودية

Géneros

المطلب الأول: صورةُ المسألةِ، وتحريرُ مَحَلِّ الشُّذوذِ:
الآنية لغة: جمع إناء، وجمع الجمع: أوانٍ، كسقاء وأسقية وأَساقٍ (^١)، (والإناء والآنية: الوعاء والأوعية وزنًا ومعنى) (^٢)، وهي ظرف من الظروف التي تحوي مايوضع فيها (^٣)، ولا يخرج الاستعمال الفقهي للآنية عن الاستعمال اللغوي (^٤).
قال ابن حجر: (وقد نقل الشيخ الموفق (^٥) الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب، والقناديل من الأواني بلا شك، واستعمال كل شيء بحسبه) (^٦)، قال ابن القيم: (وهذا التحريم (^٧) لا يختص بالأكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها، ولا يتوضأ بها، ولا يدهن فيها، ولا يكتحل منها، وهذا أمر لا يشك فيه عالم) (^٨).

(^١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٧٤)، تحرير ألفاظ التنبيه ص (٣٢)، المطلع على ألفاظ المقنع ص (٢٠).
(^٢) المصباح المنير (١/ ٢٨).
(^٣) في كشاف القناع (١/ ٥٠): (الآنية لغة وعرفا (الأوعية) وهي ظروف الماء ونحوها).
(^٤) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ١١٧).
(^٥) أي: الموفق ابن قدامة وهو ينقل عنه في الفتح في مواضع منها قوله (١/ ٢٧٠): (قال الشيخ الموفق في المغني: لا نعلم في عدم الوجوب خلافًا) أي: التيمن في الوضوء، وقال ابن حجر (٧/ ١٥٠): (وقال ابن قدامة في المغني: ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام).
(^٦) فتح الباري (٣/ ٤٥٧).
(^٧) في حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية وصحاف الذهب والفضة، وسيأتي بإذن الله.
(^٨) إعلام الموقعين (١/ ١٥٨).

1 / 167