138

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Editorial

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Ubicación del editor

السعودية

Géneros

من تعليله بالعفو عن يسير المذي أنه أولى من الدم؛ للاختلاف في نجاسة المذي بخلاف الدم.
١٣. وقال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي (ت ٧٣٢): (ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح) (^١).
١٤. وقال الخازن (ت ٧٤١): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) (^٢).
١٥. وقال ابن عادل الحنبلي (ت ٧٧٥): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) (^٣).
١٦. وقال ابن الملقن (ت ٨٠٤): (نجاسة الدم وهو إجماع إلا من شذ) (^٤).
١٧. وقال ابن حجر (ت ٨٥٢): (والدم نجسٌ اتفاقًا) (^٥).
١٨. وقال العيني (ت ٨٥٥): (ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية. والمرادُ من الدمِ الدمُ المسفوح) (^٦).
١٩. وقال ابن نجيم (ت ٩٧٠): (إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع) (^٧).

(^١) إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك ص (٤).
(^٢) تفسير الخازن (١/ ١٠٣).
(^٣) اللباب في علوم الكتاب (٣/ ١٧٢)، ويُلحظ أن عبارته مثل عبارة الخازن، والقرطبي، وابن العربي، ولعلها نُقلت من ابن العربي، ولا يضر ذلك، بل يدل على اشتهار الإجماع، واستقراره، وعدم معرفة المخالف.
(^٤) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ١٨٣).
(^٥) فتح الباري (١/ ٣٥٢).
(^٦) البناية (١/ ٧٢٧)، وانظر: (١/ ٢٠١)، (١/ ٧٠٢).
(^٧) البحر الرائق (١/ ٢١)، ويحتمل أنه ينقل ذلك عن السراج الهندي عمر بن إسحاق أحد شارحي الهداية، وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣).

1 / 139