121

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Editorial

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Ubicación del editor

السعودية

Géneros

الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم، ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور.
- ثم إن مفسدة إراقتها يسيرة محتملة لمصلحة راجحة، من إشاعة لتحريمها، وإخراج لها من نفوس قد تعلقت بها وألفتها، قال المهلب: (إنما صبت الخمر في الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركها، وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق) (^١).
- والخمر بعد إراقتها لاتمكث بل تختلط بالتربة، وتضربها الريح، وتشربها الأرض، وتُيَبِّسها الشمس، فتستحيل ولاتؤثر فيمن وطئها؛ كما (كانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، في زمان رسول الله ﷺ، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك) (^٢).
- وعلى فرض أنها تبقى ولا يشق الاحتراز منها ثم وطئها المار عليها، فإنه ماوطئه يطهره ما بعده، كما في ذيل المرأة يطهره مابعده، والنعل يطهرها التراب، والطريق القذرة يطهر ماعلق منها الطريق الطيبة بعدها.
- وبعد هذه الاحتمالات التي تُضعف الاستدلال، فهنا احتمال ضعيف أيضًا، وهو ماذكره ابن التّين: (هذا الذي في الحديث

(^١) فتح الباري (٥/ ١١٢).
(^٢) أخرجه البخاري (١٧٤) من حديث ابن عمر، وقد بوب عليه أبوداود: (باب في طهور الأرض إذا يبست)، قال ابن تيمية في الفتاوى (٢١/ ٣٢٢): (ثبت بسنته أن الأرض تطهر بما يصيبها من الشمس والريح والاستحالة) ثم استدل بحديث ابن عمر وغيره، قال ابن القيم: (وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس … وحديث ابن عمر ﵄ كالنص في ذلك، وهو قوله: كانت الكلاب …) إغاثة اللهفان (١/ ١٥٥)، وقد تأول بعضهم الحديث بأنها كانت تبول خارج المسجد، وقوله: (فلم يكونوا يرشون) يرده.

1 / 122