116

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Editorial

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Ubicación del editor

السعودية

Géneros

بتعريفهم بل كما قال ابن تيمية: (ضبط قانون كلي في الطاهر والنجس مطرد منعكس لم يتيسر، وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة) (^١).
- ومع ذلك فإن التحريم الذي يذكرونه ليس مطلقًا، وإلا لقيل: بنجاسة الأم؛ لأن الله قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (^٢) ولا قائل بذلك، فليس مرادهم التحريم المطلق، بل مرادهم تحريم التناول (أي: الأكل) مع إمكانه، لا لحرمته كصيد المحرم، ولا لاستقذاره كالبصاق، ولا لضرره كالسم (^٣)، فهذه هي النجاسة عندهم، ومع هذه القيود فلايستقيم الإلزام بجزء الكلام، وتركُ قيوده المؤثرة.
٢/ ومن أدلتهم أيضًا على طهارة الخمر: مارواه مسلم عن ابن عباس ﵁: أن رجلًا أهدى لرسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ: «هل علمْتَ أن الله قد حرمها؟» قال: لا، فسارّ إنسانًا، فقال له رسول الله ﷺ: «بِمَ سارَرْته؟»، فقال: أمرتُه ببيعها، فقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»، قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها (^٤).
وكذلك سفك المسلمين لها وإراقتها بعد تحريمها ولم يؤمروا بغسل أوانيهم بعدها، قال ابن عثيمين: (ولو كانت نجسة لأُمروا بِغَسْلها، كما أُمروا بِغَسْل الأواني من لحوم الحُمُر الأهليَّة حين حُرِّمت في غزوة خيبر) (^٥).

(^١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٨٧).
(^٢) من الآية (٢٣) من سورة النساء.
(^٣) انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص (١٨).
(^٤) أخرجه مسلم (١٥٧٨).
(^٥) الشرح الممتع (١/ ٤٣٠).

1 / 117