32

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

مأخوذ من غيره، فلا يستقيم القول بأنَّه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما، ويؤيِّده أنّه لا يفهم العقد إلا بقرينة نحو "نكح في بني فلان"، ولا يفهم الوطء إلا بقرينة نحو "نكح زوجته"، وذلك من علامات المجاز، وإن قيل غير مأخوذ من شيء فيترجح الاشتراك؛ لأنه لا يفهم واحد من قسيمه إلا بقرينة".اهـ١.
وقال ابن الهمام الحنفي- مبيّنًا أنّه لا منافاة بين مذهب الحنفية أنّه حقيقة في الوطء، وقول بعضهم: أنه حقيقة في الضَّمِّ قال: ولا منافاة بين كلاميهم؛ لأنَّ الوطء من أفراد الضمِّ، والموضوع للأعمِّ حقيقة في كلٍّ من أفراده كإنسان في زيد، لا يعرف القدماء غير هذا٢.
وتعقبه ابن نجيم في البحر الرائق بالمنع؛ لمغايرة الوطء للضَّمِّ ٣.

١ المصباح المنير (٢/٦٢٤) . وانظر في ورود النِّكاح بمعنى الضم والدخول في كل من: تهذيب اللغة للأزهري (٤/ ٢٠٤)، واللسان (٢/٢٢٦)، وتاج العروس (٢/٢٤٣) .
٢ فتح القدير (٣/١٨٥-١٨٦) .
٣ البحر الرائق (٣/٨٢) .

1 / 38