101

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

ويحتمل أيضًا: أن يكون "الوليُّ": هو الذي إليه ولاية البضع من والد الصغيرة، أو مولى الأمة، أو بالغة حرَّة لنفسها. فلما احتمل ما روينا عن رسول الله ﷺ من قوله "لا نكاح إلا بوليٍّ" هذه التأويلات، انتفى أنَّ يصرف إلى بعضها دون بعض إلا بدلالة تدلّ على ذلك إمَّا من كتاب وإمَّا من سنَّة، وإمَّا إجماع". انتهى مختصرًا١. وأجيب عن ذلك من وجوه: أوَّلها: أنَّ قوله ﷺ في حديث عائشة الآتي: "أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل- ثلاثًا" دليل على أنَّه لا ولاية للمرأة في النكاح كبيرة أو صغيرة، لأنّ لفظ "أيُّما" من صيغ العموم فتفيد سلب الولاية عن النِّساء من غير تخصيص٢. ثانيها: أنَّ حديث معقل بن يسار- في سبب نزول قوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن﴾ كان في شأن امرأة ثيِّب وهي أخته التي عضلها عن نكاح زوجها الأول، فلو كان أمرها إلى نفسها لأبان الله لرسوله بأنَّه لا سبيل لأخيها عليها، وأنَّها مالكة أمر نفسها كما يملك أخوها أمر نفسه،

١ شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/١٠)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (١/٤٠٢) . ٢ انظر: عون المعبود (٦/٩٨)، وتحفة الأحوذي (٤/٢٢٨) .

1 / 110