الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Ibn Hamza Tusi d. 560 AH
85

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Géneros

Fiqh chií

ان كان دونه، مثل من وجب عليه بنت لبون ومعه بنت مخاض، أو ما هو في حكمها من ابن لبون أو حقة.

وان حصل معه من النصب ما ينقسم على أربعينات وخمسينات مثل مائتين، فانها تنقسم على خمس أربعينات وأربع خمسينات، كان مخيرا ان شاء دفع أربع حقاق، وان شاء خمس بنات لبون، والحقة أفضل.

وان كانت الابل صحاحا ومراضا، أو سمانا ومهازيل لم يجزئ الا دون، ولم يلزم الاعلى، بل يلزم الوسط، وان تبرع بالاجود فقد أحسن، ولا يجمع فيها بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع.

فصل في بيان زكاة البقر

شروط زكاة البقر مثل شروط زكاة الابل من الملك، والنصاب، وحؤول الحول، والسوم.

وما تعلق به الزكاة نصاب، وما لم يتعلق به وقص، والمأخوذ منه فريضة.

فالنصاب فيها اثنان، وهما: ثلاثون، وأربعون.

والوقص اثنان، وهما ما تحتهما.

والفريضة اثنان: تبيع أو تبيعة، ومسنة، فان انقسم المال على أربعين وثلاثين، مثل مائة وعشرين، أو كان المال صحيحا ومعيبا، أو جيدا ورديئا، أو سمينا وهزيلا، كان حكمه على ما ذكرنا في الابل.

والبقر والجاموس جنس في الزكاة.

فصل في بيان زكاة الغنم

شروط وجوب زكاة الغنم مثل شروط الابل والبقر، وما يتعلق به النصاب، وما يؤخذ منه الفريضة، وما لا يتعلق به يسمى عفوا فالنصاب فيها أربعة، والعفو كذلك، والفريضة جنس واحد، وهو: في كل نصاب واحد من جنسه، وباختلاف الغنم

Página 125