الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Géneros
فصل في بيان صلاة العريان
العريان على أربعة أضرب: فان وجد ما يستر به العورة من الحشيش أو الطين الطاهر سترها به، فان لم يجد وأراد الصلاة جماعة فقد ذكرنا حكمه، وان صلى منفردا بحيث يأمن اطلاع أحد عليه صلى قائما، وان لم يأمن صلى قاعدا.
ومن كان معه ثوب نجس فهو في حكم العاري، وان كانت جماعة عراة،، ومع أحدهم ما يستر به العورة استحب له اذا صلى فيها أن يعيره واحدا فواحدا حتى يصلوا فيها.
والمقيد صلى على حالته كيف أمكنه.
فصل في بيان الصلاة في السفينة
من ركب السفينة وقدر على الشط، فالمستحب له أن يخرج لصلاة الفريضة اليه، فان لم يخرج وصلى فيها جاز، وصلى قائما مستقبل القبلة، فان لم يتمكن من القيام صلى جالسا، فان دارت السفينة وأمكنه أن يدور معها، ليكون وجهه إلى القبلة دار، فان لم يمكنه استقبل بتكبيرة الاحرام وصلى كيف دارت به، وسجد ان شاء على خشبها.
فان كانت مقيرة، وكان له ثوب يغطيه به غطاه وسجد عليه وان لم يكن له ما يستر به سجد على القير اذا لم يكن له ما يسجد عليه.
والمتنفل يجوز له أن يصلي إلى رأس السفينة، وان راعى القبلة كان أفضل، والبحار والانهار في ذلك سواء.
فصل في بيان صلاة الغريق والموتحل والسابح
هؤلاء اذا دخل عليهم وقت الصلاة، ولم يتمكنوامن موضع يصلون عليه صلوا
Página 115