134

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Géneros

Fiqh chií

قبل أن يصل إلى الركن طرح الزيادة، وان ذكر بعد أن يصل الركن تمم اسبوعين وان شك بعد الرجوع منه لم يلتفت اليه، وان رجع إلى أهله وذكر أنه ترك بعض الطواف، أو طواف النساء استناب من يتمم عنه ويطوف، ومن قدم السعي على الطواف لم يكن لسعيه حكم، ولا يجوز تأخير السعي بعد الطواف إلى غد، ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف، والسعي على الوقوف بالموقفين، ولا يجوز للمتمتع الا لعذر من مرض، وخوف الحيض للمرأة، والعجز عن الرجوع اليه من الهرم، أو الخوف على النفس أو المال.

وتقديم طواف النساء جائز للمضطر دون المختار، فان قدم عمدا على السعي أعاد، وناسيا لم يعد، ويلزم لكل طواف ركعتان، فان طاف اسبوعين ناسيا في الفريضة فصل بين ركعتي كل واحد منهما بسعي، وان كان في النافلة صلى ولبى.

ووقت صلاة الطواف بعد الفراغ منه، ومن نسي صلاته حتى خرج من مكة عاد اليها وصلى ان أمكنه، فان لم يمكنه صلى مكانه، فان مات قضى عنه وليه.

والاغلف لا يجوز له الطواف بالبيت.

والمريض ضربان: اما أمكنه امساك الطهارة، أو لم يمكنه.

فالاول طاف به وليه، وان نوى لنفسه طوافا صح، والثاني انتظر وليه به يوما أو يومين، فان برئ طاف، وان لم يبرأ أمر من يطوف عنه وصلى هو بنفسه وان مرض خلال الطواف، ولم يمكنه الاتمام فحكمه الانتظار على ما ذكرنا.

فصل في بيان السعى واحكامه

وما يتعلق به وبيان التقصير وغير ذلك من ترك آلسعي متعمدا بطل حجه، وان تركه ناسياوذكر بمكة سعى، وان ذكر بعد الخروج منها وأمكنه الرجوع اليها رجع وسعى، وان لم يمكنه أمر من

Página 174