62Testamentos y Herenciasالوصايا والمواريثMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEditorialمجمع الفكر الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosFiqh chiíJurisprudenciaببذل الغريم ورضاه - يعد حاضرا على الثاني دون الأول، ولا يبعد كونه المناط في المسألة، فلو كان مال الميت في يد وكيل باذل للورثة، لكن الأخذ والتسليم متوقف (1) على مقدمات ومضي زمان، كفى ذلك، والمسألة محل تأمل في الجملة.Página 85CopiarCompartirPreguntar a la IA