39Testamentos y Herenciasالوصايا والمواريثMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEditorialمجمع الفكر الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosFiqh chiíJurisprudenciaالفصل الثاني (1) في الموصي ويعتبر فيه: كمال العقل، والحرية.فلا تصح: وصية المجنون، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا. فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف، لأقاربه وغيرهم على الأشهر، إذا كان بصيرا.وقيل: تصح وإن بلغ ثمان، والرواية به شاذة.ولو جرح الموصي نفسه، بما فيه هلاكها، ثم أوصى. لم تقبل وصيته.ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت.ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال، إلا من الأب، أو الجد للأبPágina 61CopiarCompartirPreguntar a la IA