Testamentos y Herencias
الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Testamentos y Herencias
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
والأخبار (1) المستفيضة الواردة في توقف الإرث على براءة ذمة الميت، كصحيحة سليمان (2) بن خالد: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول: إنه يرثها المورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين " (3).
وفي المصحح عن عباد بن صهيب - الذي قيل فيه: إنه ثقة جليل (4) - عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل فرط في (5) إخراج الزكاة، فلما حضره الموت حسب جميع ما كان فرط فيه مما يلزمه من الزكاة، ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع ذلك إلى من يجب له ذلك، فقال عليه السلام: جائز، يخرج ذلك (6) من جميع المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة " (7).
وموثقة زرارة الواردة " في عبد أذن له سيده في التجارة، فاستدان العبد فمات المولى (8)، فاختصم الغرماء وورثة الميت في العبد وما في يده، قال عليه السلام: ليس للورثة سبيل على رقبة العبد وما في يده من المال والمتاع، إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا، فيكون العبد وما في يده من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده من المال للغرماء، يقوم العبد وما في يده من
Página 202
Introduzca un número de página entre 1 - 197