Testamentos y Herencias
الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Testamentos y Herencias
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
وعنه (١) - أيضا - أنه الذي تقتضيه أصول المذهب (٢).
للأصل، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾</a> (3).
والأخبار الظاهرة في توقف الإرث على براءة الميت، متل ما ورد في دية المقتول: إنه يرثها (4) أولياؤه ما لم يكن عليه دين (5).
وقوله عليه السلام في رواية عباد بن صهيب (6) المروية في زكاة الكافي:
" إنما هو بمنزلة الدين (7)، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا (8) ما أوصى من الزكاة " (9) ونحو ذلك من الأخبار.
ولأنه لو انتقل إلى الوارث لأعتق عليه محارمه المملوكة للمورث بمجرد موته، والتالي باطل بلا خلاف.
ولاستمرار طريقة الناس على دفع النماء في الدين.
خلافا للمحكي عن جماعة منهم الفاضل (10)، والشهيد (11) والمحقق
Página 198
Introduzca un número de página entre 1 - 197