143

Testamentos y Herencias

الوصايا والمواريث

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

من رواية صفوان عنه (1)، مع اعتضادها بالشهرة، وبرواية بكير (2) الموافقة لها من حيث المضمون.

وبأن تخصيص الأب بالرد دون البنت - مع كونها أكثر نصيبا منه - ترجيح من غير مرجح، وإنما انفرد بالرد مع عدم الأولاد (3)، لعدم قريب آخر معه.

اللهم إلا أن تعارض الروايتان بعموم ما دل على حكم حجب الإخوة للأم (4) حيث إنها ظاهرة في اختصاص المردود بالأب.

ولو كان مع الأبوين أو أحدهما زوج أو زوجة كان لأحد الزوجين - مع عدم الولد - نصيبه الأعلى، ومعه نصيبه الأدنى، والباقي للولد، فإن فضل عن فريضته (5) شئ - كما لو كانت بنتا واحدة - رد عليها وعلى أحد الأبوين، ولو لم يف الباقي بفريضته (6) - كما لو كانتا بنتين - دخل النقص عليهما دون الأبوين وأحد الزوجين، بالاجماع، والأخبار المستفيضة الدالة على بطلان العول (7)، والمصرحة بأن الأبوين والزوجين لا يدخل عليهم النقص عن سهامهم النازلة أبدا (8).

Página 180