Testamentos y Herencias
الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Testamentos y Herencias
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
مسألة (1) NoteV00P177N01 المقتضي للإرث أمران: نسب، وسبب.
والمراد بالنسب: علاقة بين شخصين تحدث من تولد أحدهما من الآخر، أو تولدهما من ثالث.
والسبب أربعة: الزوجية، وولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة.
والنسب ثلاث مراتب.
المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد.
ولا يرث معهم أحد عدا الزوج والزوجة: بإجماع الإمامية، والسنة المتواترة معنى عن أهل البيت عليهم السلام.
فللأب المنفرد المال، وكذا الأم المنفردة.
ولو كان معهما أو مع أحدهما ابن، فلكل واحد منهما السدس، والباقي
Página 177
Introduzca un número de página entre 1 - 197