140

Testamentos y Herencias

الوصايا والمواريث

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

مسألة (1) NoteV00P177N01 المقتضي للإرث أمران: نسب، وسبب.

والمراد بالنسب: علاقة بين شخصين تحدث من تولد أحدهما من الآخر، أو تولدهما من ثالث.

والسبب أربعة: الزوجية، وولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة.

والنسب ثلاث مراتب.

المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد.

ولا يرث معهم أحد عدا الزوج والزوجة: بإجماع الإمامية، والسنة المتواترة معنى عن أهل البيت عليهم السلام.

فللأب المنفرد المال، وكذا الأم المنفردة.

ولو كان معهما أو مع أحدهما ابن، فلكل واحد منهما السدس، والباقي

Página 177