119

Testamentos y Herencias

الوصايا والمواريث

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

(قال: للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة امضاؤه) (1).

والمحكي عن البحار، عن الهداية، عن الصادق عليه السلام: (الوصية على كل مسلم - إلى أن قال -: ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث) (2).

ومصححة شعيب: (عن الرجل يموت، ما له من ماله؟ قال: له الثلث ، والمرأة كذلك) (3).

وما دل على التفرقة في العطية بين حالتي الصحة والمرض، مثل رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (في عطية الوالد لولده، قال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح) (4).

وفي رواية جراح: (قال: إذا كان صحيحا جاز) (5).

وعن سماعة - أيضا - عن الصادق عليه السلام: (عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه، فتبرئ ذمته في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبته

Página 153