160

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Editorial

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

عن القبلة.

وقيلَ: يَجِبُ الاسْتقبالُ عِنْدَ التَّحُمِ (و).

وقيلَ: لاَ يجِبُ إِلاَّ إِذا كَانَ العِنَانُ بَيَدِهِ(١).

ثُمَّ صوبُ الطَّريقِ بدَلٌ عَنِ القبلةِ فِي دَوَامِ الصَّلاَةِ، وَلاَ يُصَلِّي رَاكِبُ التَّعَاسِيفِ؛ إِذْ لِيْسَ لهُ صوبٌ مُعَيَّنٌ، وإِنْ حَرَّفَ الدَّابَّةَ عَمْداً عَنْ صَوْبِ الطَّرِيقِ، بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وإِنْ كانَ نَاسِياً، لَمْ تَبْطُلْ، إِنْ قَصُرَ الزَّمانُ، لَكِنْ يَسْجُدُ للَّهِ (و)، وإِنْ طَالَ، فَفِي الْبُطْلَآَنِ خِلاَفٌ (و) يَجْريٍ مِثْلُهُ في الاسْتَدْبَارِ ناسياً وإِنْ كَانَ بجِمَاحِ الدَّابَّةِ (وَ) بِطَلَ إِنْ طَالَ الزَّمانُ، وإِنْ قَصُرَ، فَوَجْهَانِ(٢)، ثمَّ عَلَى الرَّاكِبِ أَنْ يُوميء بالرّكُوُعِ والسُّجُودِ، ويَجْعَلَ السُّجودَ [(ح)](٣) أَخْفَضَ مِنَ الُكوع، وإِنْ كَانَ في مِرْقدٍ أتمَّ (و) السُّجودَ والرّكُوَعِ، وأَمَّا المَاشِي، فَأَسْتِقْبالهُ كَمَنْ بِيدِهِ زِمَامُ [ناقَتِهِ](٤) وَيَزْكَعَ ويَسْجُدَ ويقْعدَ لابثاً في هذِهِ الأَرْكَانِ(٥)، وَلاَ يمشي إِلاَّ فِي حَالِ القِيَامِ.

وفِيهِ قوْلٌ؛ أَنَّهُ يوميءُ بِذَلِكَ كلِّهِ.

(فرع) لَوْ مَشَىْ فِي نَجَاسَةٍ قَصْداً؛ بَطُلَتْ صَلاَتُّهُ؛ بِخِلاَفِ (و) مَا لَوْ وَطِيءَ فَرَسَهُ نَجَاسَةٌ، وَلاَ يَلْزَمُهُ المُبَالَغَةُ في الشَّحقُظِ عِنْدَ كَثْرَةِ النَّجاسةِ في الطَّريقِ :

(الركن الثاني: القبلة) وَمَوَاقِفُ المُسْتَقْبِلِ مختَلِفَةٌ، فالمُصَلِّي فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ يَسْتَقْبِلُ أَيَّ جَدَارٍ شَاءَ، وَيَسْتَقْبِلُ البَابَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ، وإنْ كانَ مَفْتُوحاً والعَتَبَةُ مُرْتِفِعٌ قَدْرَ مُؤْخِرَةٍ (و) الرَّحْلِ جَازَ (و) ولَوِ آَنْهَدَمَتِ الْكَعْبَةُ، والعَيَاذُ بالله، صحَّتْ صَلاَتُهُ خَارِجَ العَرْصَةِ مِتَوَجِّهاً إِليْها؛ كَمَنْ صَلَّى عَلَى أَبِى قُبَيْسٍ، وَالكَعْبةٍ تَحْتَهُ، وإِنْ صَلَّى فِيهَا، لمْ يَجُزْ ([ح م و])(٦) إِلَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يدَنِهِ شَجَرَةٌ أَوْ بقيَّةُ حائِطٍ، والوَاقِفُ عَلَى السَّطْحِ كالواقِفِ فِي العَرْصَةِ، فَلَوْ وَضَعَ بِيْنَ يدَيْهِ شَيْئاً، لاَ يَكْفِهِ، وَلَوْ غَرَزَ خَشَبَةً، فَوَجْهَانِ والوَاقِفُ في المَسْجِدِ، لَوْ وَقَفَ عَلَى طَرَفٍ، وَنِصْفُ بَدَنِهِ في مُحَاذاِ رُكْنٍ، فِفِي صِحَّةٍ صَلاَتِهِ وجْهَانِ، ولَو أَمْتَدَّ صفتّ مسْتَطِيلٌ قريبٌ مِنَ البَيْتِ، فالخارِجُ عَنْ سمْتِ(٧) الْبَيْتِ لاَ صَلَةً لَهُ،

(١) قال الرافعي: ((ولا تصح الفريضة على بعير معقول)) هكذا ذكر الإمام، وصاحب الكتاب، وجوّز الأكثرون الصلاة على الدابة المعقولة عند تمام الأركان والاستقبال، وفي السائرة وجهان أظهرهما: المنع لأن السير ينسب إلى الراكب، ولذلك جاز الطواف راكباً [ت]

(٢) قال الرافعي: ((ولا يضر انحراف الدابة عند القبلة إلى قوله وقيل لا يجب إلا إذا كان العِنَان بيده)) قضية النظم ترجيح الوجه الذاهب إلى أنه لا يجب الاستقبال في شيء من الصلاة، والظاهر وجوب الاستقبال عند التحرم إذا تيسر [ت]

(٣) قال الرافعي: ((وإن كان بجماح الدابة بطل إن طال الزمان، وإن قصر فوجهان)) حكاية الوجهين عند قصر الزمان مما تفرد به صاحب الكتاب، والذي يوجد لغيره أنه لا يبطل الصَّلاة [ت]

(٤) سقط من أ.

(٥) من أ: دابته

(٦) قال الرافعي: ((ويركع ويسجد، ويقعد لابثا في هذه الأركان)) هذا وجه على القول المخرج، والظاهر تفريقاًذلك القَول أنه لا يقعد للتشهد لطول زمانه، بل يمشي كما في حالة القيام [ت]

(٧) سقط في ط.

160