145

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Editorial

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

الحَيْضِ، وإِلى أَوَّلِ الأَهلَّهِ؛ [في قوْلٍ ضعيفٍ](١).

والصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يعيَّنُ أَوَّلُ الأَهِلَّةَ](٢)، فإنَّهُ تحكّمٌ، بلْ تؤْمَرُ بالاحْتياط؛ أَخْذَاً [بأَشَقِّ](٣) الاخْتِمَالاَتِ فِي أَمُور ستَّةٍ :

(الأَوَّلُ): أَلاَّ يجَامِعَها زوجها أَصْلاً؛ لاحتمالِ الحيض.

(الثَّاني) أَلَّ تَدْخُلَ المَسْجِدَ، ولاَ تقْرأ(٤) ألقرآن.

(الثَّالث): أَنَّها تُصَلىِّ وَظَائِفُ الأَوْقات؛ لاحتمالِ الظُّهْر، وتغْتَسِلَ لكُلِّ صَلاَةٍ؛ لاحتمالِ أَنقطاعٍ الدَّمِ.

(الرَّابعُ): يُلْزَمُها أَنْ تَصُومَ جميعَ شَهْرِ رَمَضَانٍ؛ لاحتمالِ دَوَامِ الظُّهْرِ، ثمَّ عَلَيْها أَنْ تقضي سنَّةً عَشَرَ يوماً؛ لاحتمالِ دَوَامِ الحَيْضِ خمسةَ عَشَرَ يوماً، وأَنْطِبَاقُها [إلى](٥) سنَّةَ عشَرَ بِطَرَيَانِها في وَسَطِ النَّهارِ، وقَضَاءُ الصَّلواتِ لا يجِبُ (و)؛ لِمَا فيه مِنَ الحَرَجِ(٦)

(الخَامسُ): إِذا كَانَ عَلَيْها قَضَاءٌ يوْمٍ [واحد](٧)، فلا تبْرأُ ذمَّتُها إِلاَّ بقضاءٍ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ، وسَبِيلُهُ أَنْ تَصُومَ يوماً وتُفْطِرَ يوماً، ثُمَّ تَصُومَ يوماً، ثِمَّ تصَومَ السَّابعَ عَشَرَ مِنْ صَوْمِهَا الأَوَّلُ، فَتَخْرُجَ ممَّا عَلَيْها بيقين؛ لأَنَّ الخَيْضَ كَيْفَمَا قُدِّرَ مُقَدَّماً، أَو مؤَخَّراً، فيخرجُ يوْمٌ عنَ الحَيْضِ؛ وعلَُّ هَذا التَّقدير ذَكَرْنَاها في ((كتابِ البَسيط)).

(السَّادسُ): إِذا طُلّقتِ، أَنْقَضَتْ عدَُّها بَثَلاَثِةِ أَشْهرٍ، ولاَ تُقَدِّرُ تَبَاعِدَ حَيْضِها إِلى سنِّ اليَأَسِ؛ لأَنَّهُ تشديدٌ عظيمٌ.

(الحَالة الثَّانيةُ) أَنْ تحفظَ شَيْئاً؛ كَمَا لوْ حَفِظَتْ؛ أَنَّ أَبْتداء الدَّمِ كَانَ كلِّ شهْرٍ، فيؤْمٌ وليلَةٌ مِنْ أَوَّلِ كلِّ شَهْرٍ حيضٌ بيقين، وبعَدَهُ يحتملُ الانقطاعَ إلى أنقضاءِ الخَامِّسَ عَشَرَ، وَتَغْتَسِلُ لكُلِّ صَلَّةٍ وَبَعْدُهُ إِلى آخِرِ [ِكُلِّ](٨) الشَّهْرِ طُهْرٌ بيقين، فتتَوضَّأُ لكلِّ صَلَة، وَلَوْ حَفِظَتْ أَنَّ الدَّمِ كَانَ ينقَطِعُ عِنْدَ آخِرِ كُلِّ شهْرٍ، فَأَوَّلُ الشَّهرِ إِلى النَّصْفِ طُهْرٌ بيقين، ثمَّ بعدهُ يتعارضُ الاحتمالُ، وَلاَ يَخْتملُ الأنقطاع؛ لأَنَّ في آخرِهِ حيْضاً بيقينٍ، فَتَتَوضَّأَ وتُصَلِّي إِلَى أَنْقَضاءِ التَّاسعِ والعشرين، واليومُ الأَخيرُ بَلَيْلِهِ حَيْضٌ

(١) من أ: (و)

(٢) سقط من أ.

(٣) من أ: بأسوأ

(٤) من أ (و)

(٥) من أ: على

(٦) قال الرافعي: ((وقضاء الصلوات لا يجب لما فيه من الحرج)) هذا وجه، والظاهر وجوبه، فإن قلنا: لا ترد إليها فقد قيل: إنها إلى قوله: ((لإنها متكررة في الخمسة)) هذه الوجوه مفرعة على أنها لا ترد إلى العادة الدائرة مما تفرد بروايتها صاحب الكتاب، والذي يوجد لغيره تفريعاً على الرد إلى العادة الدائرة الرد إلى القدر الأخير قبل الاستحاضة [ت]

(٧) سقط من أ.

(٨) سقط من ط.

145