121

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Editorial

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

الباب الأول: في صفة الوضوء(١)(٢)

وَفَرائِضُهُ سِتَّةٌ: الأَولُ: النِّية(٣)؛ فهي شرطٌ فِي كُلِّ طَهَارَةٍ عَنْ حَدَثٍ (ح)، ولا تَجِبُ (و) في إِزالَةِ النجاسة، ولا يَصُ (ح و) وُضُوءُ الْكافر، [وَلاَ](٤) غُسْلُه؛ إِذْ لا عِبْرَةَ بِنِيَّتِهِ إِلاَّ الذِّمَيَة تَحْتَ المُسْلم [فَإِنَّها](٥) تَغْتَسِلُ عَنِ الحَيْضِ، لِحَقِّ الَّوْجِ؛ فَلاَ يَلْزَمُها الإِعَادَةُ بَعْدَ الإِسْلامِ؛ عَلَىْ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَالرَّدَّةُ بَعْدَ الوُضُوءِ لاَ تُبْطِلُهُ (و)، وَبَعْدَ التَّيَّهُمِ تُبْطِلُهُ؛ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لِضَعْفِ التَّهُمِ، ثُمَّ وَقْتُ النََّّةِ حَالَةُ غَسْلِ الوَجْهِ، وَلاَ يَضُرُ العُزُوبُ بَعْدَهُ، وَلَو أَقْتَرَنَتْ بِأَوَّلِ سُنَنِ الوُضُوءِ، وَعَزَبَتْ(٦) قَبْلَ غَسْلِ الوَجْهِ، فَوَجْهَانِ، وكَيْفِيَّتُها أَنْ ينويَ رَفعَ الحَدَثِ، أَوِ اسْتَبَاحَةَ الصَّلاَةِ، أَوْ مَا لاَ يُبَاحُ إِلَّ بالطهارة، أَو أداءَ فرْضِ الوُضوءِ، فإِنْ نوَى رَفْعَ بَعْضِ الحَدَثِ دونَ الْبَعْض، فَسَدَتْ نِيَّتُهُ؛ عَلَى أَحدٍ

(١) ينظر النظم المستعذب (٢٦/١)

(٢) والوضوء بضم الواو: الفِعْلُ، وبفتحها: الماء المُتَوَضَّأُ به، هذا هو المشهور، وحكي الفتح في الفعل، والضَّمُّ في الماء، وهو في اللغة: عبارة عن النَّظَافَةِ والحسن والنقاوَةِ. ينظر: لسان العرب: ٤٨٥٤/٦، ٤٨٥٥، تهذيب اللغة: ١٢ / ٩٩، ترتيب القاموس المحيط ٦٢٢/٤ واصطلاحاً :

عرفه الحنفية بأنه: الغُسْلُ والمسحُ من أعضاء مخصوصةٍ .

وعرَّفهُ الشَّافعيَّةُ: استعمالُ الماء من أعضاء مخصوصة مفتتحاً بنيّة وعرفه المالكية بأنه: إزالة النَّجس، أو هو رفعُ مانع الصلاة .

وعرفه الحنابلةُ بأنه: استعمال الماء الطَّهور في الاعضاء المخصوصة، على صفة مُفتتحة بالنيّة. ينظر: الاختيار: ٧/١، مغنى المحتاج: ٤٧/١، الخرشى: ٢٠/١، المبدع: ١١٣/١.

ولمَّا كان العبد مكلَّفاً بالصَّلاة التي هي رُكْن من أركان الدين، والصلاة مناجاةٌ بين العبد وربه، ومن أجل ذلك يكون الَّلائقُ بحال من يخاطب ربَّهُ، ويناجيه أن يكون متطهراً من الأَدْران والأوزار. وقد ورد في كثير من الأحاديث أن الذُّنوب تنزلُ عن صاحبها مع كل قطرة من قطرات الوضوء. لذلك شُرع الوضوء قبل الصلاة.

وقد فرض الوضوء ليلة الإسراء مع الصلاة، قبل الهجرة، وكان الوضوء أوَّلَ الأمر واجباً لكل صلاةٍ، ثم نُسِخ ذلك يوم غزوة الخندقّ، وصار واجباً من الحدث الباجوري ١/ ٢٠ .

(٣) النية: هي القصد، يقال: نواك الله بحفظه، أي: قصدك، ونويت بلد كذا، أي: عزمت بقلبي قصده، ويقال للموضع الَّذي يقصده: ((نيَّةٌ)) بتشديد الياء، و ((نيةٌ)) بتخفيفها، وكذلك: الطَّيَّةِ والطَّية، قاله ابن الأعرابي، وأصلها: نويةٌ، فلمَّا اجتمعت الواو والياء، وسبقت الأولى منهما بالسُّكون، قلبت الواو ياءً، وأدغمت الياء في الياء، وكسرت النُّون، لتصحَّ الياء، أو كسرت كما كسرت الجلسة والطّيَّة وغيرهما من باب ((فعلة)) فانقلبت الواو ياء؛ الانكسار ما قبلها. ينظر المستعذب (١ / ٢٥/أ) من ط .

(٤) سقط من ط .

(٥) سقط من ب.

(٦) قوله: ((عزبت نيَّته أَيْ: غابت وذهبت، قال الله تعالى: ﴿لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ أي: لا يغيب ولا يذهبُ، وقيل: بعدتْ. ورجلٌ عزبٌ، أَيْ: بعيدٌ من النِّساء وعزبت الماشية: بعدتْ في طلب الكلأ ينظر النظم المستعذب (٢٥/١).

121