Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Editorial
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1418 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
= فقال: ((رشوه رشاً فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام)) لفظ الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة.
وفي الباب عن أم الفضل لبابه بنت الحارث وعلى بن أبي طالب - حديث أم الفضل
أخرجه أحمد (٣٣٩/٦)، وأبو داود (٢٦١/١): كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث (٣٧٥)، وابن ماجة (١٧٤/١): كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث (٥٢٢)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٩٢/١): كتاب الطهارة باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام، والحكم (١٦٦/١) كتاب الطهارة، والبيهقي (٤١٤/٢) كتاب الصلاة: باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية، وابن خزيمة (١٤٣/١) رقم (٢٨٢) والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٨٥/١ - بتحقيقنا)، والطبراني في الكبير (٥/٣) [عن] أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: ((كان الحسن بن علي في حجر النبي ﷺ فبال عليه فقلت: ألبس ثوباً جديداً، وأعطني إزارك حتى أغسله فقال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر)) وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً.
ابن خزيمة.
- حديث علي:
أخرجه أحمد (٧٦/١)، وأبو داود (٢٦٣/١): كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث (٣٧٧)، وابن ماجة (١٧٤/١ - ١٧٥): كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبيّ الذي لم يطعم، الحديث (٥٢٥) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٩٢/١) كتاب الطهارة: باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام، والدارقطني (١٢٩/١) كتاب الطهارة: باب الحكم في بول الصبي والصبية الحديث (٢) و (٣)، والحاكم (١٦٥/١ - ١٦٦)، والبيهقي (٤١٥/٢): كتاب الصلاة: باب ما روى في الفرق بين بول الصبي والصبية، وابن خزيمة (١٤٣/١ - ١٤٤) رقم (٢٨٤) وابن حبان (٢٤٧) موارد، والبغوي في شرح السنة (٣٨٦/١) من حديث علي أن رسول الله ﷺ قال في بول الرضيع: ((ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية)) قال قتادة هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا، وقال الحاكم صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.
وقال الترمذي: حديث حسن.
قال الحافظ في ((التلخيص)) (٣٨/١): إسناده صحيح وقد اختلف في رفعه، ووقفه وفي وصله وإرساله وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني. أ. هـ.
وقد أخرجه أبو داود (٣٧٧)، والبيهقي (٤١٥/٢)، وابن أبي شيبة (١٢١/١) وعبد الرزاق (٣٨١/١) رقم (١٤٨٨) عن علي موقوفاً. فائدة: قال الحسن بن القطان (١٧٥/١ - ابن ماجة): كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم (٧٧)، الحديث (٥٢٥)، (ثنا أحمد بن موسى بن معقل، ثنا أبو اليمان المصري، قال: سألت الشافعي رضي الله عنه، عن حديث النبي ﷺ: ((يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية والماءان جميعاً واحدٌ، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم)) ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قلتُ: لا! قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم، قال لي فهمت قلت: نعم، قال لي: نفعك الله به! وهذا معنى جليل والظاهر أن الله تعالى فتح بابه على الإمام الشافعي رضي الله عنه بعد قوله: إنه لم يتبين له فرق بين بول الصبي والجارية.
وقد أسنده البيهقي (٤١٦/٢) عن الإمام رضي الله عنه. وللحديث شاهد موقوف من حديث أم سلمة من
117