113

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Editorial

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

تغيُّراً يَسِيراً(١)، فإِنْ زالَ الثَّغْيُرُ بِطُولِ المُكْثِ، عادَ طُهُوراً، وإِنْ زالَ بطَرح الِمِسْكِ والزَّعفرانِ، فلا، وإِنْ زالَ بِطرح التُّرابِ، فَقَوْلاَنٍ؛ للتَّردُّد في أَنَّهُ مزيلٌ أَوْ ساترٌ، والكَثِيرُ قُلَّتَانِ(٢) (ح) لِقولِهِ عليْهِ السَّلاَمُ: ((إِذا بَلَغَ المَاءُ قلَّتينٍ، لمْ يحملْ خبثاً)(٣)، والأَشْبَهُ أَنَّهُ ثُلاَثُمِائَةٍ مَنَّ (٤) تقْرِيباً لا تَحْديداً.

فُرُوعٌ خمْسةٌ: الأَوَّلُ: ما لا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ مِنَ النَّجاسَةِ، أَضْطَرَبَ فِيه نَصُّ الشَّافعيِّ رَضِيَ الله عِنْهُ، والأَقْرِبُ أَنَّ ما أنْتَهَتْ قِلَتْهُ إِلَى حَدَ لا يُدْرِكُهُ(٥) الطَّرْفُ مَعَ مُخَالَفةِ لَوْنِهِ لِلَوْنِ ما يتَّصِلُ بِهِ، فلا

(١) قال الرافعي: ((إلا إذا تغير تغيراً يسيراً) لو لم يذكر تغيراً يسيراً لجاز، أو كان أولى [ت].

(٢) قال الجوهريُّ: القلّةَ إِناءٌ للعرب كالجرَّة الكبيرة، وقد تجمع على قلل، قال: وظللنا بنعمةٍ واتَّكأْنا وشربنا الحلالَ من قلله

ينظر النظم المستعذب (١٣/١)

(٣) قال الرافعي: ((إذا بلغ الماءُ قُلَّتين لم يحمل خَبَثاً» - رواه الشافعي عن الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله بص8* وقال: «لم يحمل نجساً أو خبثاً)).

وحمل الثقة على أبي أسامة حمّاد بن أسامة الكوفي، والحديث مشهور في روايته، ورواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير بدل محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله ورواه أبو داود السّجستاني في ((السنن)) من الطريقين جميعاً. وروى سعيد بن أيوب عن أبى أسامة عن الوليد عن المحدثين جميعاً فأبان صحة الروايتين، ورواه جماعة، وجعلوا مكان عبد الله بن عبد الله أخاه عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وهو الصحيح عند إسحاق بن إبراهيم الحنظلي والأكثرون صححوا الروايتين جميعاً، وقالوا: إن عبد الله وعبيد الله روياه عن أبيهما [ت]

والحديث أخرجه أبو داود (١/ ٥١): كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماء، الحديث (٦٣)، والتزمذى (٩٧/١): كتاب الطهارة: باب (٥)، الحديث (٦٧)، والشافعي في الأم (١٨/١): كتاب الطهارة: باب الماء الراكد، وأحمد (٢٧/٢)، والنسائي (١٧٥/١): كتاب المياه): باب التوقيت في الماء، وابن ماجه (١/ ١٧٢): كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ينجس، الحديث (٥١٧)، وابن خزيمة (٤٩/١): كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر، الحديث (٩٢)، وابن حبان في ((موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان)): كتاب الطهارة: باب ما جاء في الماء، الحديث (١١٧)، والحاكم (١٣٢/١): كتاب الطهارة: باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، والدارقطنى (١٣/١ - ٢٣): كتاب الطهارة: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، الأحاديث (١ - ٢٥)، والبيهقي (٢٦٠/١ - ٢٦٢): كتاب الطهارة: باب الفرق بين القليل الذي ينجس، والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير، وابن أبي شيبة (١٤٤/١) وعبد بن حميد في ((المنتخب من المسند)) (٨١٧)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٢٦٦/٣) والشرح (١٥/١)، وابن الجارود (٤٦)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٦٩/١ - ٣٧٠) من طرق كثيرة عند عبد الله ابن عمر .

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الحافظ في ((التلخيص)) (١٧/١): قال ابن مندة: إسناده على شرط مسلم.

وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم فقال في ((المحلى)) (١٥١/١): صحيح ثابت لا مغمز فيه .

(٤) قال الرافعي ((الأشبه أنه ثلثمائة مَنّ)) الذي رجح عامة الأصحاب أنه مائتان وخمسون مناً. [ت]

(٥) قال الرافعي ((والأقرب أن ما انتهت قلته إلى حد ... إلخ)) أي: من الطرف في المسألة. [ت]

وقال أيضاً ((الأقرب أن ما انتهت قلّته إلى حدٍ إلى آخره المرجح من الطرق في المسألة إثبات قوليه، والذي رجحوه منهما التسوية بينه وبين سائر النجاسات [ت]

113