Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
78

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Editorial

مؤسسة الرسالة العالمية

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟) ثم من خلال المسائل التي أوردوها تمثيلًا رأينا أن مضمون هذه القاعدة ليس متفقًا عليه بينهم، بخلاف الحنفية والمالكية. ولهذا نقول: إن القاعدة إذا وردت بالأسلوب الخبري فيكون ذلك دليلًا على أن مضمون هذه القاعدة ومدلولها متفق عليه بين العلماء سواء أكانوا علماء مذهب واحد أم أكثر. وأن القاعدة إذا وردت بالأسلوب الإنشائي فيكون ذلك دليلًا على أن مضمون القاعدة ليس متفقًا عليه بين العلماء سواء أكانوا علماء مذهب واحد أم أكثر. وهذه المسألة كما ترد في القواعد ترد في الضوابط الفقهية، فمنها ما هو متفق على مدلوله فورد بالأسلوب الخبري، ومنه ما هو مختلف فيه فورد بالأسلوب الإنشائي. المسألة الثانية: من المؤلفين المُحدثين من يطلق لفظ (نظرية) إما على القاعدة الفقهية ذاتها كما قرر ذلك الأستاذ أبو زهرة ﵀ في كتابه (أصول الفقه) حيث قال: (وإنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية، وهي التي في مضمونها يصح أن يطلق عليها: النظريات العامة للفقه الإسلامي) . وقال الشيخ أحمد أبو طاهر الخطابي في مقدمة تحقيقه لقواعد الونشريسي متابعًا له في هذا: (ا) النوع العام وهي تلك القواعد الجامعة لأحكام عدة من أبواب مختلفة

1 / 88