Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
24

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Editorial

مؤسسة الرسالة العالمية

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

رسول الله ﷺ، مثل قوله ﵊ (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن) . الحديث. ومثل قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) وهي قاعدة رفع الحرج وقاعدة الرخص الشرعية. وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ومثل قاعدة: (العادة محكَّمة) وهي قاعدة اعتبار العرف وتحكيمه فيما لا نص فيه وأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع كثيرة منها قوله تعالى: (خُذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) . الأعراف، آية (١٩٩) . وقوله سبحانه (وعاشِروهن بالمعروف) . النساء، آية (١٩) . ومنها قوله ﷺ لهند (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) . ومنها قاعدة: (إعمال الكلام أولى من إهماله) ومن أدلتها قوله تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) . ق. آية (١٨) . وقوله ﵊: (إن الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبد ولينظر ما

1 / 34