Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
22

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Editorial

مؤسسة الرسالة العالمية

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

٥. قوله تعالى في الآية الجامعة الفاذة: (فَمَن يعمل مِثقال ذرَّةٍ خيرًا يَرَه ومن يعمل مِثقالَ ذرةٍ شرًا يَرَه) . الزلزلة، الآيتان (٧ و٨) . وغير ذلك في كتاب الله كثير. ومن الأحاديث الشريفة الجامعة التي جرت مجرى القواعد إلى جانب مهمتها التشريعية فإن الرسول ﷺ أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارًا. ١. قوله ﵊ وقد سئل عن حكم أنواع من الأشربة فقال ﵊: (كل مسكر حرام) . فدل هذا الحديث على وجازة لفظه على تحريم كل مسكر من عنب أو غيره مائع أو جامد، نباتي أو حيواني أو مصنوع. ٢. ومنها قوله ﵊: (لا ضرر ولا ضرار) . القاعدة الكلية الكبرى، فهذا الحديث نص في تحريم الضرر بأنواعه لأن لا النافية تفيد استغراق الجنس فالحديث وإن كان خبرًا لكنه في معنى النهي، فيصير المعنى (اتركوا كل ضرر وكل ضرار) . ٣. ومنها قوله ﵊ (المسلمون عند شروطهم) فظاهر المعنى وجوب احترام كل ما رضيه المتعاقدان من الشروط، إلا الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال، كما ورد في رواية. القسم الثاني: ما كان من غير النصوص:

1 / 32