161

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Editorial

مؤسسة الرسالة العالمية

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

صحة بين المجازفة بناء على الأصل المقرر وهو: (إن الحكم المعلق على شرط أو المشروط بشرط، إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت) لأن ما ليس ثابتًا بيقين لا يثبت بالشك والثابت بيقين لا يزول بالشك.
ْْْْْْْْْْْْ

1 / 171