Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
112

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Editorial

مؤسسة الرسالة العالمية

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

القاعدة الأولى: قاعدة الأمور بمقاصدها: أدلة القاعدة وأصلها: ١. قوله ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات) وهو حديث صحيح مشهور أخرجه الستة من حديث سيدنا عمر بن الخطاب ﵁، وهو أصل القاعدة. ٢. ما رواه البيهقي من حديث أنس ﵁: (لا عمل لمن لا نية له) . ٣. ما رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أنس أيضًا (نية المؤمن أبلغ من عمله) . ضعيف. وفيه عن النواس بن سمعان الكلابي ﵁: (نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله. كما روه الطبراني في (الكبير) وأبو نعيم في (الحلية)، والخطيب في التاريخ، وفي إسناده من هو غير معروف. ٤. ما أخرج في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁: (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل فيّ في امرأتك) . ٥. ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄ (ولكن جهاد ونيَّة) . ٦. ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله (رب قتيل

1 / 122