Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

Abdel Azim Badawi d. Unknown
79

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Editorial

دار ابن رجب

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

مصر

Géneros

أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما" (١). ٤ - ستر العورة: لقولى تعالى ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٢) أي استروا عوراتكم، وكانوا يطوفون بالبيت عراة. ولقوله ﷺ "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (٣). وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، كما جاء بذلك الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "ما بين السرة والركبة عورة" (٤). وعن جرهد الأسلمى قال: مرّ رسول الله ﷺ وعلىّ بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (٥). والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة: لقوله ﷺ "المرأة عورة" (٦). وقوله "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (٧). ٥ - استقبال القبلة: لقولى تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٨). ولقوله ﷺ للمسىء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... الحديث" (٩). ويجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة:

(١) د (٦٣٦/ ٣٥٣/ ٢). (٢) الأعراف (٣١). (٣) صحيح: [ص. جه ٥٣٤] د (٦٢٧/ ٣٤٥/ ٢)، ت (٣٧٥/ ٢٣٤/ ١)، جه (٦٥٥/ ٢١٥/ ١). (٤) حسن: [الإرواء ٢٧١] رواه الدارقطني وأحمد وأبو داود (٥) صحيح لغيره: [الإرواء ٢٦٩]، ت (٢٩٤٨/ ١٩٧/ ٤)، د (٣٩٩٥/ ٥٢/ ١١). انظر كلام ابن القيم ﵀ عن هذه المسألة في تهذيب السنن (٦/ ١٧). (٦) صحيح: [ص. ج ٦٦٩٠]، ت (١١٨٣/ ٣١٩/ ٢). (٧) صحيح: [ص. جه ٥٣٤]، د (٦٢٧/ ٣٤٥/ ٢)، ت (٣٧٥/ ٢٣٤/ ١)،، جه (٦٥٥/ ٢١٥/ ١). (٨) البقرة (١٥٠). (٩) متفق عليه: خ (٦٢٥١/ ٣٦/ ١١)، م (٣٩٧/ ٢٩٨/ ١). .

1 / 82