Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

Abdel Azim Badawi d. Unknown
66

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Editorial

دار ابن رجب

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

مصر

Géneros

كراهة النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة: عن أبي برزة ﵁ "أن رسول الله ﷺ كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها (١): عن أنس ﵁ قال: نظرنا النبي ﷺ ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة" (٢). استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (وهو التغليس): عن عائشة ﵂ قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن (*)، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس" (٣). متى يكون مدركًا للوقت؟ عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (٤). وليس هذا الحكم خاصًا بالصبح والعصر وإنما هو عام في كل صلاة. عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (٥).

(١) متفق عليه: خ (٥٦٨/ ٤٩/ ٢)، م (٦٤٧ - ٢٣٧ - ٤٤٧/ ١)، د (٣٩٤/ ٦٩/٢)، نس (٢٤٦/ ١). (٢) متفق عليه: خ (٦٠٠/ ٧٣/ ٢)، هذا لفظه م (٦٤٠/ ٤٤٣/ ١)، نس (٢٦٨/ ١). (*) متلفعات بمروطهن: المروط الأكسة، والمعنى مغطَّيات لا يُرى منهن شىء. (٣) متفق عليه خ (٥٧٨/ ٥٤/ ١)، م (٦٤٥/ ٤٤٥/ ١)، د (٢١٩/ ٩١/ ٤)، نس (٢٧١/ ١)، ت (١٥٣/ ١٠٣/ ١)، جه (٦٦٩/ ٢٢٠/ ١). (٤) متفق عليه: خ (٥٧٩/ ٥٦/ ١)، م (٦٠٨/ ٤٢٤/ ١)، نس (٢٧٣/ ١) نحوه. (٥) متفق عليه: خ (٥٨٠/ ٥٧/ ١)، م (٦٠٧/ ٤٢٣/ ١)، د (١١٠٨/ ٤٧١/ ٣)، ت (٥٢٣/ ١٩/ ٢)، نس (١/ ٢٧٤)

1 / 69