Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

Abdel Azim Badawi d. Unknown
23

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Editorial

دار ابن رجب

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

مصر

Géneros

ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: "يغسل ذكره ويتوضا" (١). وأما الودي: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول (٢). وهو نجس. عن ابن عباس قال: "المنى والودي والمذي، أما المنى فهو الذي منه الغسل وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة" (٣). ٥ - روث ما لا يؤكل لحمه: عن عبد الله قال: أراد النبي ﷺ أن يتبرز، فقال: "إئتني بثلاثة أحجار" فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: "هى رجس" (٤). ٦ - دم الحيض: عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه (*) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلى فيه (٥). ٧ - لعاب الكلب: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" (٦). ٨ - الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. لقوله ﷺ: "إذا دبغ

(١) متفق عليه: [م (٣٠٣/ ٢٤٧/ ١)، واللفظ له، خ (١٣٢/ ٢٣٠/ ١) مختصرًا]. (٢) فقه السنة (٢٤/ ١). (٣) صحيح: [ص. د ١٩٠]، هق (١١٥/ ١). (٤) صحيح: [ص. جه ٢٥٣]، خز (٧٠/ ٣٩/ ١)، وهو عند غيره بدون لفظ (حمار)، رواه: خ (١٥٦/ ٢٥٦/ ١)، نس (٣٩/ ١) ت (١٧/ ١٣/ ١)، جه (٤٤/ ١١٣١/ ١). (*) تقرصه: القرص: الأخذ بأطراف الأصابع. (٥) منفق عليه: [م (٢٩١/ ٢٤٠/ ١) واللفظ له خ (٣٠٧/ ٤١٠/ ١)]. (٦) صحيح: [ص. ج٣٩٣٣، م (٢٧٩ - ٩١ - ١/ ٢٣٤).

1 / 25