الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
77

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Investigador

محمد حسين الرضوي الكشميري

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

ذلك، مما هو أكثر من أن يحصى (1).

الثالث: الروايات التي تدل على حصر علم القرآن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام:

منها: ما رواه الكليني، عن الصادق عليه السلام: " إنما يعرف القرآن من خوطب به " (2).

ومنها: ما رواه في كتاب الروضة، بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام، في حديث طويل: " واعلموا أنه ليس من علم الله، ولا من أمره: أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى، ولا رأي، ولا مقائيس، قد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شئ، وجعل للقرآن، ولتعلم القرآن، أهلا، لا يسع أهل علم القرآن، الذين آتاهم الله علمه، أن يأخذوا فيه بهوى، ولا رأي، ولا مقائيس، أغناهم الله تعالى عن ذلك بما آتاهم من علمه، وخصهم به، ووضعه عندهم، كرامة من الله أكرمهم بها، وهم أهل الذكر، الذين أمر الله هذه الأمة بسؤالهم " الحديث (3).

ومنها: ما رواه في الأصول، بسنده " عن الصادق عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عمل بالمقائيس، فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس بغير علم - وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه - فقد هلك وأهلك " (4) واختصاص علم ذلك في الأئمة عليهم السلام، ظاهر.

والظاهر: أن (المحكم) ما أريد منه ظاهره، و (المتشابه) ما أريد منه غير ظاهره - لا ما ذكروه في كتب الأصول (5) من: أن (المحكم) ما له ظاهر، و

Página 137