3

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Investigador

محمد حسين الرضوي الكشميري

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

عرفية: عامة أو خاصة.

ولا ريب في وجود الأخيرتين.

وأما الشرعية: ففي وجودها خلاف (1)، والحق: وجودها.

لنا: تبادر الأركان المخصوصة من لفظ الصلاة، والقدر المخرج من المال من لفظ الزكاة، والقصد الخاص من لفظ الحج (2)، ونحو ذلك، مع أن هذه الألفاظ موضوعة في اللغة لمعان اخر.

والتبادر من أمارات الحقيقة.

فإن قلت: أردت التبادر في كلام الشارع، أو المتشرعة - أعني الفقهاء -؟

الأول ممنوع، والثاني مسلم، ولا يثبت به إلا الحقيقة العرفية.

قلت: إنكار التبادر في كلام الشارع، مكابرة باللسان لما يحكم به الوجدان، فإنه لا شك في حصول هذه المعاني في الأذهان من مجرد (3) سماع هذه الألفاظ في أي كلام كان.

غايته أنك تقول: إن هذا التبادر لأجل المؤانسة بكلام المتفقهة.

فنقول: هذا غير معلوم، بل الظاهر أنه لكثرة استعمال الشارع هذه الألفاظ في هذه المعاني.

والحاصل: أنا نقول إن التبادر معلوم، وكونه لأجل أمر غير الوضع، غير معلوم، فنحكم بالحقيقة، وإلا لم تثبت أكثر الحقائق اللغوية والعرفية، إذ احتمال كون التبادر بواسطة أمر خارج (4)، جار في الأكثر.

واعلم: أن هذه المسألة قليلة الفائدة، إذ صيرورة هذه الألفاظ حقائق

Página 60