الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Investigador
محمد حسين الرضوي الكشميري
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 / 1660الوافية في أصول الفقه
Investigador
محمد حسين الرضوي الكشميري
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الرابعة: ما رواه علي بن مهزيار، في الصحيح، قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد، إلى أبي الحسن عليه السلام: " اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم: أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم: أن لا تصلهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت؟ لأقتدي بل في ذلك.
فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت " (1).
وفي دلالة هذه الرواية على ما نحن فيه نظر ظاهر.
وروى الكليني في الكافي، قال: وفي رواية: " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك " (2)، ورواها في خطبة الكافي عن العالم عليه السلام (3).
وهذه الأخبار دالة على أن المكلف مخير في العمل بأي الخبرين شاء، واختار الكليني في خطبة الكافي، كما مر نقل عبارته (4).
الخامسة: ما نقل عن احتجاج الطبرسي أنه روى: " عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به، والآخر ينهانا عنه؟ قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى (5) صاحبك فتسأله عنه، قال: قلت: لابد أن نعمل بأحدهما؟ قال: خذ بما فيه خلاف العامة " (6).
السادسة: ما رواه الشيخ قطب الدين الراوندي، في رسالة ألفها في بيان أحوال أحاديث أصحابنا (7)، بسنده: " عن ابن بابويه، عن محمد بن الحسن
Página 325
Introduzca un número de página entre 1 - 272