255

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Investigador

محمد حسين الرضوي الكشميري

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

حينئذ، لحديث عرض حديثهم على كتاب الله، وطرح ما خالف كتاب الله، وحمله على التقية.

الثالث: بين الكتاب والظني من أخبار الآحاد.

والمشهور: تقديم الكتاب مع عدم إمكان الجمع بوجه، بل معه أيضا على قول الشيخ وجماعة، وحديث العرض مقتض له (1).

والأخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن على الأئمة عليهم السلام - وأنه بحسب عقولهم لا بحسب عقول الرعية - يقتضي تقديم الخبر، كما لا يخفى والله أعلم.

الرابع: بين الكتاب والاجماع المقطوع، أو المظنون.

والظاهر: أن حكمه كالثاني والثالث في الأول، والثاني من قسميه.

الخامس: بين الكتاب والاستصحاب، بناءا على حجيته.

ويبعد تقديم الثاني مطلقا.

السادس: بين السنة المتواترة وخبر الواحد.

ولا شك في تقديم الخبر المتواتر، وكذا المحفوف بما يفيد القطع، على خبر الواحد، إذا كان كل منهما عن الأئمة عليهم السلام، أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا إذا كان أحدهما عن النبي صلى الله عليه وآله فقط على الظاهر، وهذا مع عدم إمكان الجمع.

السابع: بين السنة المقطوع بها بقسميها (2) مع مثلها.

Página 322