الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Investigador
محمد حسين الرضوي الكشميري
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 / 1660الوافية في أصول الفقه
Investigador
محمد حسين الرضوي الكشميري
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
واستشكل الشارح هنا في الصحة على تقدير الموافقة " انتهى كلامه (1).
وقال في بحث وجوب العلم بدخول وقت الصلاة: " وبالجملة: كل من فعل ما هو في نفس الامر - وإن لم يعرف كونه كذلك، ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل، حتى لو أخذ المسائل عن غير أهله، بل لو لم يأخذ من أحد (2) فظنها كذلك وفعل - فإنه يصح ما فعله، وكذا في الاعتقادات، وإن لم يأخذها عن أدلتها، فإنه يكفي ما اعتقده دليلا وأوصله إلى المطلوب، ولو كان تقليدا، كذا يفهم من كلام منسوب إلى المحقق نصير الملة والدين قدس سره العزيز، وفي كلام الشارع إشارات إليه، مثل مدحه جماعة للطهارة بالحجر والماء مع عدم العلم بحسنها، وصحة حج من مر بالموقف، ومثل قوله صلى الله عليه وآله لعمار حين غلط في التيمم قال -: " ألا فعلت كذا " فإنه يدل على أنه لو فعل كذا لصح (3)، مع أنه ما كان يعرف، وفي تصحيح من نسي ركعة ففعلها، واستحسنه عليه السلام مع عدم العلم، والشريعة السمحة السهلة تقتضيه، وما وقع في أوائل الاسلام من فعله صلى الله عليه وآله مع الكفار من الاكتفاء بمجرد قولهم بالشهادة، وكذا فعل الأئمة عليهم السلام مع من قال بهم مما يفيد اليقين، فتأمل. وكذا جميع أحكام الصوم، والقصر والاتمام (4)، وجميع المسائل، فلو أعطى زكاته للمؤمن مع عدم العلم، لصح، فتأمل واحتط " انتهى كلامه قدس سره (5).
وقال - في شرح قوله: " ويجب غسل موضع البول بالماء خاصة " -:
" واعلم: أن الرواية التي نقلت هنا في سبب نزول الآية الدالة على الإزالة بالماء
Página 313
Introduzca un número de página entre 1 - 272