الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Investigador
محمد حسين الرضوي الكشميري
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Investigador
محمد حسين الرضوي الكشميري
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وكذا الكلام على الكليني (1).
مع: أن ابن بابويه كثيرا ما يطرح الروايات المذكورة في الكافي:
قال - في باب (الرجل يوصي إلى رجلين) بعد ما ذكر توقيعا من التوقيعات، الواردة من الناحية المقدسة -: " هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام، وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله رواية (2) خلاف ذلك التوقيع، عن الصادق عليه السلام "، ثم قال: " لست أفتي بهذا الحديث - مشيرا إلى رواية محمد بن يعقوب - بل أفتي بما عندي بخط الحسن ابن علي عليهما السلام، ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الأخير، كما أمر به الصادق عليه السلام، وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه، من غيره من الناس " (3).
وقال - في باب (الوصي يمنع الوارث) بعد نقل حديث -: " ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه، وما رويته إلا من طريقه، حدثني به غير واحد، منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب الكليني " (4).
وطرح الشيخ الطوسي لأحاديث الفقيه، والكافي، وكذا السيد المرتضى، وغيرهما - أكثر من أن يحصى، وهذا يدل على أن هذه الأخبار لم تكن قطعية عند قدماء أصحابنا.
هذا، والأقوى في هذا الزمان: جواز العمل بالاخبار المودعة في الكتب الثلاثة، لمن له أهلية العمل بالحديث، من دون ملاحظة الأسانيد، بشرط:
عدم المعارض.
Página 271
Introduzca un número de página entre 1 - 272