الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Investigador
محمد حسين الرضوي الكشميري
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Investigador
محمد حسين الرضوي الكشميري
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
يجري مجرى المتواتر. وأما الثالث - وهو كل خبر لا يعارضه خبر آخر -: فإن ذلك يجب العمل به، لأنه من الباب الذي عليه الاجماع في النقل، إلا أن تعرف فتاواهم بخلافه - ويفهم منه: أن نقل هذا القسم من المعصوم مجمع عليه، وهذا فوق الشهادة بالصحة - وأما الرابع، فقال فيه: " ولأنه إذا ورد الخبران المتعارضان، وليس بين الطائفة إجماع على صحة أحد الخبرين، ولا على إبطال الخبر الآخر، فكأنه إجماع على صحة الخبرين، وإذا كان إجماعا على صحتهما، كان العمل بهما، جائزا سائغا " فادعى الاجماع على صحة هذا القسم، فعلم منه: أن كل خبر لا يعلم الاجماع على خلافه، فهو عنده صحيح، فهذا شهادة منه على صحة جل الأحاديث، بل كلها، إذ القسم الخامس مما لا يكاد يوجد.
وقال أيضا: " وأنت إذا فكرت في هذه الجملة، وجدت الاخبار كلها لا تخلو من قسم من هذه الأقسام ووجدت أيضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال والحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام ". ويفهم منه أن كل حديث عمل هو به فهو عنده صحيح (1).
وقال في أول التهذيب: " وأذكر مسألة مسألة، فأستدل عليها، إما من ظاهر القرآن، أو من صريحه، أو فحواه، أو دليله، أو معناه، وإما من السنة المقطوع بها: من الأخبار المتواترة، أو الاخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها، وإما من إجماع المسلمين، إن كان فيها، أو إجماع الفرقة المحقة، ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهور في ذلك، وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها، وأبين الوجه فيها، إما بتأويل أجمع بينها وبينها، أو أذكر وجه الفساد فيها، إما من ضعف إسنادها، أو عمل العصابة بخلاف متضمنها " (2).
Página 264
Introduzca un número de página entre 1 - 272