الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Investigador
محمد حسين الرضوي الكشميري
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Investigador
محمد حسين الرضوي الكشميري
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
عدم النسخ والتخصيص، إذ لو كان احتمال النسخ موجبا لعدم صحة الاعتماد على مدلول الآية، لم يحصل العلم بصحة الحديث بسبب عرضه على القرآن، سيما عند تعارض الخبرين.
وعلى هذا، يسقط ما يتوهم من أنه على تقدير العلم بمضمون الآية، فالعلم ببقاء التكليف بمضمونه غير حاصل لنا، لاحتمال النسخ والتخصيص، وإذا حصل التعارض فيجب - على تقدير التكافؤ - حمل الاخبار الأولة على المتشابهات، كما لا يخفى.
وأما حديث التغيير في القرآن: فهو مما نفاه الأكثر، وبالغ فيه السيد الاجل المرتضى في جواب المسائل الطرابلسيات، وقد نقل كلامه الشيخ الطبرسي في أوائل كتاب مجمع البيان (1).
وعلى تقدير التسليم، فقد روي أيضا جواز العمل بهذا القرآن الموجود، حتى يقوم قائم آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام (2).
واعلم: أنه يتصور في حق المتجزي استغناؤه في التفسير، كما لا يخفى، فتأمل.
والثاني من القسم الثالث: العلم بالأحاديث المتعلقة بالأحكام، بأن يكون عنده من الأصول المصححة ما يجمعها، ويعرف موقع كل باب، بحيث يتمكن من الرجوع إليها.
ويتصور في حق المتجزي الغناء عنها، ببعض الكتب الاستدلالية، كما لا يخفى.
والثالث من الثالث: العلم بأحوال (3) الرواة في الجرح والتعديل، ولو بالمراجعة إلى كتب الرجال.
Página 260
Introduzca un número de página entre 1 - 272