الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Investigador
محمد حسين الرضوي الكشميري
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Investigador
محمد حسين الرضوي الكشميري
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الشرعية على التقليد - فهو صحيح، لكنه مشترك بين المجتهد المطلق والمتجزي.
والحاصل: أن دليل عمل المجتهد المطلق بالأدلة الشرعية، هو ما ذكرنا، لا ما ذكره من الاجماع، إذ انتفاء الاجماع القطعي هنا من أجلى الأمور.
الثاني: أن قوله: " وأقصى ما يتصور " إلخ - أيضا غير صحيح، لان الأدلة التي ذكرناها، توجب القطع بجواز عمل المتجزي بالأدلة الشرعية.
الثالث: أن قوله: " واعتماد المتجزي عليه يفضي إلى الدور " - أيضا غير صحيح، لأنه على تقدير جواز الاعتماد في الأصول على الظن، لا يختص ذلك بالمجتهد، فمن حصل له الظن من دليل أو أمارة بشئ من المطالب الأصولية يجوز الاعتماد عليه على ذلك التقدير، مجتهدا كان أو مقلدا، وعلى تقدير عدم جواز الاعتماد على الظن في الأصول، فهذه المسألة لابد فيها من الاعتماد على الظن، بناءا على عدم تحقق دليل قطعي على جواز التجزي، إذ عدم تحقق دليل قطعي دال على جواز التقليد لذلك الشخص أظهر (1).
Página 248
Introduzca un número de página entre 1 - 272