الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
181

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Investigador

محمد حسين الرضوي الكشميري

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

الحاصل من التقليد، أو الظن الحاصل من الاجتهاد، فكيف يكون هو منهيا عن اتباع الظن على الاطلاق بخلاف التقليد؟!

وتقريره الدليل بعبارة أخرى: جواز التقليد مشروط بعدم جواز العمل بالدليل - أي: الاجتهاد - فما لم يحصل القطع بعدم جواز الاجتهاد، لم يحصل القطع بجواز التقليد - وكذا الظن على تقدير الاكتفاء به في الأصول - ولا دليل على عدم جواز عمل (1) المتجزي بالأدلة الشرعية، حتى يحصل القطع أو الظن بالشرط، فينتفي العلم أو الظن (2) بجواز تقليد المتجزي، وإذا كان هناك أمران، أحدهما مرتب (3) على الآخر، فلا يعدل من الأصل إلى الفرع إلا مع القطع أو الظن بوجوب العدول.

والثالث: أن أوامر وجوب العمل بأوامر الرسول ونواهيه - وكذا خلفاؤه - عام، خرج عنه العامي الصرف إجماعا، لعدم إمكان العمل في حقه، فيبقى المتجزي.

والوجهان متقاربا المأخذ .

قال في الذكرى: وعليه - أي على صحة التجزي - نبه في مشهور أبي خديجة، عن الصادق عليه السلام: " انظروا إلى رجل منكم، يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم قاضيا، فإني قد جعلته قاضيا عليكم " (4).

قال في المعالم - بعد إيراد تحقيق له قد ظهر مما مر جوابه -: " لكن التعويل في اعتماد ظن المجتهد المطلق، إنما هو على دليل قطعي وهو إجماع الأمة عليه، وقضاء الضرورة به، وأقصى ما يتصور في موضع النزاع أن يحصل دليل ظني يدل على مساواة التجزي للاجتهاد المطلق، واعتماد المتجزي عليه يفضي إلى

Página 246